السيد جعفر مرتضى العاملي

146

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )

وورد أيضاً : أن النبي « صلى الله عليه وآله » كان يكبر على قوم خمساً ، وعلى قوم آخرين أربعاً ، وإذا كبَّر على رجل أربعاً اتُهم - يعني بالنفاق - ( 1 ) . ومن الواضح : أن آية النهي عن الصلاة على المنافقين قد نزلت في سنة تسع . وآية النهي عن الاستغفار للمنافقين قد نزلت في السنة الخامسة أو السادسة ( 2 ) . وإذا كان النبي « صلى الله عليه وآله » قد صلَّى على آخر جنازة في سنة تسع : وهي جنازة سهيل بن البرصاء ، حسبما تقدم . . فنستنتج من ذلك : أن الرسول « صلى الله عليه وآله » من حين نُهِيَ عن الاستغفار في الخامسة ، أو السادسة ، بدأ يكبر على الميت من المنافقين أربع تكبيرات . . وعلى الصالح خمساً . .

--> ( 1 ) تفسير نور الثقلين ج 2 ص 250 والكافي ج 3 ص 181 وعن علل الشرائع ج 1 ص 304 والاستبصار ج 1 ص 475 والبحار ج 22 ص 135 وج 75 ص 343 والوسائل ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 3 ص 72 وتهذيب الأحكام ج 3 ص 197 و 317 ومنهى المطلب ( ط قديم ) ج 1 ص 452 والذكرى ص 58 وروض الجنان ص 308 ومجمع الفائدة ج 2 ص 432 ومدارك الأحكام ج 4 ص 165 وذخيرة المعاد ج 2 ص 330 وكشف اللثام ( ط جديد ) ج 2 ص 343 ورياض المسائل ( ط جديد ) ج 4 ص 157 وغنائم الأيام ج 3 ص 472 والتفسير الصافي ج 2 ص 365 واختيار معرفة الرجال ج 1 ص 167 ومنتقى الجمان ج 1 ص 270 و 274 . ( 2 ) راجع : مقالاً بعنوان : « الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول » للأخ الكريم الفاضل السيد مرتضى مرتضى دام توفيقه . نشرته مجلة الهادي العدد 3 سنة 6 ص 80 و 81 .